التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · (في بيان القوميسيونيين والامناء المأمورين)

المادة 78من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
عندما يبرز البروتستو بعدم قبول البوليسة يسوغ لكل صاحب حوالة ان يطلب ويأخذ من صاحب الحوالة الذي يكون قد وضع الامضاء قبله كفيلاً او رهناً لكي يكون آمنا على دفعها في اجلها وذاك ايضاً يطلب من الذي قبله هكذا حتى ينتهي الى الساحب ولا يعكس اعني لا يقدر صاحب الحوالة المقدم ان يطلب من المؤخر كفيلاً ورهناً وكل من لا يعطي كفيلاً او رهناً مجبور ان يدفع قيمة البوليسة مع مصاريف البروتستو والريقامبيو يعني مصاريف الرجوع.

الإحالة

المادة 78 من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية