ان قبول البوليسة يجب ان يكون مثبتاً بالامضاء ومعبراً عنه بكلمة (مقبولة ) وان كانت مؤجلة الى ما بعد الاطلاع يوماً
واحداً او اياماً متعددة او شهراً او اشهراً متعددة يجب ان يصرح بتاريخ قبولها واذا لم يعين اليوم الذي قبلت فيه يجب
ان تدفع قيمتها بحلول ميعادها اعتباراً من تاريخها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الخامس · (في بيان القوميسيونيين والامناء المأمورين)
المادة 80من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.