التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · (في بيان القوميسيونيين والامناء المأمورين)

المادة 80من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
ان قبول البوليسة يجب ان يكون مثبتاً بالامضاء ومعبراً عنه بكلمة (مقبولة ) وان كانت مؤجلة الى ما بعد الاطلاع يوماً واحداً او اياماً متعددة او شهراً او اشهراً متعددة يجب ان يصرح بتاريخ قبولها واذا لم يعين اليوم الذي قبلت فيه يجب ان تدفع قيمتها بحلول ميعادها اعتباراً من تاريخها.

الإحالة

المادة 80 من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية