يلزم قبول البوليسة في حال ابرازها وعلى الكثير في مدة اربع وعشرين ساعة واذا مرت الاربع والعشرون ساعة ولم ترد تلك
البوليسة سواء قبلت او لم تقبل فالذي اوقفها تجب عليه ويصير ضامناً ضررها وخسارتها لدى حاملها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الخامس · (في بيان القوميسيونيين والامناء المأمورين)
المادة 83من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.