اذا قدمت كفالة الاوال المذكورة من شخص آخر فلا فرق بين ان تكتب في نفس البوليسة او تربط بسند اخر ويصير كفيل الاوال
نظير الساحبين والمحيلين الكافلين والضامنين بعضهم بعضاً ما لم يسبق مقاولة اخرى بين الطرفين.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الخامس · (في بيان القوميسيونيين والامناء المأمورين)
المادة 99من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.