(الفصل الثالث)
(في بيان عقد الشركة)
المادة 10 -
انواع الشركة التجارية حسب القانون هي ثلاثة:
الاول الشركة المنعقدة تحت امضاء عمومي شامل جميع الشركاء وهي المعبر عنها بالقوللقتيف. والثاني الشركة الحاصلة بطريقة
الوصاية وهي المعبر عنها بالقومانديت. والثالث الشركة الواقعة على الاسهم من دون ان يذكر فيها اسم احد من اصحاب الحصص
اصلاً وهي المعبر عنها بالانونيم.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الاول · ( يشتمل على معاملات للتجارة بوجه الاطلاق )
المادة 10من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.