صاحب البوليسة الضائعة يراجع الشخص السابق في الاحالة لتحصيل نسختها الثانية وذاك يجب عليه ان يساعده عند الشخص الاسبق
في الاحالة وهكذا يتملص اصحاب الحوالات بالتسلسل الواحد بعد الاخر حتى ينتهي الى الشخص الاصيل الذي سحب البوليسة
واما المصاريف التي تنشأ بهذا السبب فيتحملها الذي اضاع البوليسة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الخامس · (في بيان القوميسيونيين والامناء المأمورين)
المادة 111من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.