وكذلك اذا قدر ساحب البوليسة ان يثبت بانه اوصل ما يقابل قيمتها في حلول اجلها فلا يبقى حينئذ حق لحامل البوليسة
ولا لاصحاب الحوالات في الادعاء عليه لكن يبقى الحق لحامل البوليسة في الدعوى على من سحبت عليه البوليسة فقط.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الخامس · (في بيان القوميسيونيين والامناء المأمورين)
المادة 127من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.