ان مأموري الكنشلارية ملزومون ان يعطوا صورة صكوك البروتستو حرفياً ويقيدوها في اليوم والتاريخ لفظة لفظة في دفتر
مخصوص مرقوم على صفحاته العدد وكلمة صح منظم تطبيقاً للقواعد المرعية الاجراء بالنظر الى دفاتر التجار ،وعند وقوع
شئ مغاير لذلك يجب ان يعزلوا من مأموريتهم ويكونوا مسؤولين تجاه اصحاب الحقوق بالعطل والضرر والمصاريف والفائض.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الخامس · (في بيان القوميسيونيين والامناء المأمورين)
المادة 133من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.