ان الريكامبيو يعمل حسابه على ساحب البوليسة الاصلية بالنظر الى فرق اسعار الكامبيو بين المحل الواجب ان تدفع فيه
تلك البوليسة وبين المحل المسحوبة منه واما بالنظر الى اصحاب الحوالات فيكون اعتبار فرق الكامبيو بين المحل الذي اعطيت
فيه البوليسة من طرفهم او باعوها فيه وبين المحل المعينة تأديتها فيه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الخامس · (في بيان القوميسيونيين والامناء المأمورين)
المادة 136من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.