التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · (في بيان القوميسيونيين والامناء المأمورين)

المادة 138من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
ان قائمة حساب الاعادة يسطر فيها اولاً راس مال البوليسة التي يكون قد جرى عليها البروتستو ،ثانياً بعض المصاريف القانونية نظير مصاريف البروتستو والقوميسيون والسمسرة ورسم التمغة واجرة المكتوب ،ثالثاً اسم الشخص المسحوبة عليه البوليسة بطريقة الريترت وسعر الكامبيو بالاسعار المأخوذ بها ومن اللازم ان يصادق على ذلك من طرف سمسار الكامبيو وفي المحلات التي لا يوجد فيها سمسار كامبيو يكون التصديق من تاجرين اثنين وترسل البوليسة المجرى عليها البروتستو مع البروتستو عينه او مع نسخة مصادق عليها واما اذا كان سحب الريقامبيو على احد المحيلين فينبغي ان ترسل ايضاً ورقة شهادة حاوية بيان سعر الكامبيو من المحل الواجب ان تدفع فيه الى المحل المسحوبة منه.

الإحالة

المادة 138 من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية