التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الاول · ( يشتمل على معاملات للتجارة بوجه الاطلاق )

المادة 14من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
(النوع الثاني) المادة 14 - ان شركة القومانديت يعني التي بالوصاية هي عبارة عن وجود شريك او شركاء متعددين مسئولين متكافلين من جهة او عبارة عن وجود شريك او شركاء متعددين يضعون رأس مالهم فقط وهم المعبر عنهم بقومنديتور اي صاحب راس المال وشريك الوصاية ولهذه الشركة عنوان اخر مشترك وهو ان تكون باسم احد الشركاء او اكثر من اولئك الشركاء المتكافلين المسئولين.

الإحالة

المادة 14 من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية