(الباب الرابع)
في بيان الاحوال والقوانين المتعلقة بتعيين الوكلاء وتبديلهم
المادة 170-
عقيب صدور اعلان الافلاس يتعين من طرف محكمة التجارة وكيل واحد او وكلاء متعددون والمأمور الذي تبينت صورة مأموريته
في الباب الثاني ايضاً يدعو جميع اصحاب الديون في مدة خمسة عشر يوماً لكي يأتوا في الحال الى محل معين وفي المدة
المذكورة يجمع اصحاب الديون ويعقد مجلساً ويتشاور هو واصحاب المطاليب الحاضرون المجلس لاجل تنظيم دفتر اصحاب الديون
المعروفة ولاجل انتخاب وتعيين الوكلاء الذين يجب تجديد استخدامهم ويحرر مضبطة حاوية ملاحظاتهم في ذلك ويقدمها
الى محكمة التجارة وهي حينئذ بالنظر الى مآل المضبطة المذكورة واحوال اصحاب الديون المعروفة وانهاء وتقرير المأمور
الموما اليه اما انها تعين وكلاء جدداً واما انها تبقى الوكلاء الذين تعينوا قبلا وان مأمورية الوكلاء المنتخبين
على هذه الصورة تكون دائمة مستمرة ولكن مع هذا يجوز عند الضرورة تجديد وتبديل الوكلاء المذكورين من طرف محكمة التجارة
كما سيأتي بيان ذلك وبكل الاحوال يمكن ابلاغ عدد الوكلاء الى الثلاثة ويجوز انتخابهم ايضاً من غير اصحاب الديون
ولهؤلاء من اي صنف وطبقة كانوا بعد ختام مأموريتهم حق ان يأخذوا اجرة حسبما يجري تعيينها وتنسيبها من طرف محكمة
التجارة بالنظر الى ايجاب المصلحة والمثل.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)
المادة 170من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.