اذا دعت الحال الى اضافة وكيل واحد او وكلاء متعددين او الى تبديل الوكلاء الموجودين يعرض المأمور الموما اليه الكيفية
لمحكمة التجارة وتحصل المبادرة لاجراء المقتضى من طرف محكمة التجارة كما قد تبين في المادة 170.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)
المادة 172من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.