بناء على انهاء واستدعاء اصحاب الديون او المفلس تقدم الافادة من طرف المأمور المعين من قبل محكمة التجارة بشأن عزل
وتبديل احد الوكلاء او اكثر واذا لم يجر الوكيل الموما اليه المقتضى في ظرف ثمانية ايام بحق ما ابلغ اليه سواء كان
من طرف اصحاب الديون او من طرف المفلس فيما يتعلق بالتبديلات المطلوبة فاصحاب الديون والمفلس ايضاً لهم ان يعرضوا
ذلك لمحكمة التجارة وهي بعد ان تضبط وتسمع مجلسياً تقرير المأمور الموما اليه واستنطاقات وافادات الوكلاء تحكم
مجلسياً في كيفية تبديل الوكلاء.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)
المادة 175من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.