التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)

المادة 177من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
بناءً على انهاء الوكلاء يرخص بحسب الايجاب من جانب المأمور المعين من طرف محكمة التجارة في تسليم واعطاء الالبسة الحاجية وسائر الاشياء اللازمة لذات المفلس واهله وكذلك تعطى الرخصة في حفظ الاشياء المشرفة على التلف والاشياء القابلة التلف الواجب ادخالها في اموال تجارة المفلس ويرخص ايضاً في صرف النظر عن وضعها تحت الختم او في اخراجها من تحت الختم.

الإحالة

المادة 177 من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية