بناءً على انهاء الوكلاء يرخص بحسب الايجاب من جانب المأمور المعين من طرف محكمة التجارة في تسليم واعطاء الالبسة
الحاجية وسائر الاشياء اللازمة لذات المفلس واهله وكذلك تعطى الرخصة في حفظ الاشياء المشرفة على التلف والاشياء
القابلة التلف الواجب ادخالها في اموال تجارة المفلس ويرخص ايضاً في صرف النظر عن وضعها تحت الختم او في اخراجها من
تحت الختم.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)
المادة 177من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.