ان اخراج دفاتر المفلس من المحل الذي كانت فيه تحت الختم وتسليمها الى الوكلاء يكون بمعرفة مأمور خصوصي معين من طرف
محكمة التجارة لاجل هذا الشأن وعند ذلك ينظر المأمور الموما اليه في الدفاتر ويدقق فيها ويقدم مذكرة مختصرة لمحكمة
التجارة يبين فيها حالة الدفاتر المذكورة التي وجدها وكذلك يخرج من الاوراق المحفوظة تحت الختم السندات التي قد
قرب حلول ميعادها او التي من اللازم عرضها للقبول وتضبط بمعرفة المأمور الموما اليه وتعمل قائمة اثمانها ومقدارها
وبعد ذلك تسلم الى الوكلاء لاجل اجراء المقتضى بحقها وتعطى صورة عن تلك القائمة للمأمور المعين من طرف محكمة التجارة
وتجري المبادرة لتحصيل ديون المفلس بموجب وصولات تعطى من الوكلاء والمكاتيب التي ترد في تلك الاثناء الى المفلس يتولى
فتحها وقراءتها الوكلاء بحضور المفلس ثم تعطى له ليطلع هو عليها ايضاً.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)
المادة 179من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.