اذا دعا الوكلاء المفلس ان يحضر اليهم لاجل رؤية دفاتره وقطع محاسباته ولم يجب دعوتهم يجري التنبيه عليه ان يحضر
بذاته في ثمان واربعين ساعة وان وجد له عذر كاف وصدق مأمور المحكمة على صحته يؤذن له حينئذ في ارسال وكيل سواء
كانت ورقة التأمين قد اعطيت له او لم تعط.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)
المادة 183من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.