اذا اعلن افلاس تاجر ما بعد وفاته او توفي المفلس بعد اعلان افلاسه ولم يكن له اولاد قاصرون وورثة غائبون فلزوجته
واولاده وورثته بالاصالة او بالوكالة ان يحضروا ويقوموا مقام المتوفي ويبادروا لتنظيم دفتر البلانشو وتسوية مصالح
الافلاس عموماً.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)
المادة 186من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.