ان الوكلاء مأذونون ان يجلبوا المفلس اليهم عند الاقتضاء ويروا في تسوية المنازعات والحقوق السائرة المتعلقة بالماسة
اي مجموع مطلوب اصحاب الدين وعلى الخصوص في دعاوي الاملاك غير المنقولة واما القضية التي تجري تسويتها فان كان قيمتها
غير معينة او بمبلغ اكثر من الف وخمسمائة قرش ولم تصادق عليها محكمة التجارة فلا تكون مرعية الاجراء.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)
المادة 195من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.