التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)

المادة 204من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
جميع ديون المفلس التي تكون قد قبلت على الوجه المشروح ينبغي ان يصدق عليها مأمور محكمة التجارة ايضاً وان يعلق الشرح على ظاهر السندات بان مبلغ كذا قروش قد ادرج بدفتر ديون المفلس ويعين التاريخ وكل صاحب دين ملزوم ان يصادق على صحة دينه من طرف المأمور الموما اليه في مدة ثمانية ايام اعتباراً من اليوم الذي وقع فيه تحقيق دينه.

الإحالة

المادة 204 من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية