تعتني محكمة التجارة باجراء التصديق على سند القونقودراتو بناءً على استدعاء وطلب من يهمهم تعجيل ذلك العمل اكثر من
غيرهم ولكن لا يحكم بالتصديق قبل انقضاء مهلة الثمانية الايام المعينة فان ظهر اثناء المدة المذكورة مخالفة ما يحكم
بها وبالتصديق من طرف المحكمة في اعلام واحد واذا قبلت تلك المخالفة يضحى حكم سند القونقورداتو بحق جميع اصحاب الديون
منسوخاً.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)
المادة 220من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.