التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)

المادة 223من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
(الفصل الثالث) (في اجراء احكام القونقورداتو) المادة 223- اذا قبل القونقورداتو وجرى التصديق عليه فيكون مرعي الاجراء بحق ارباب الديون المحققة ديونهم او غير المحققة ان كانوا مقيديين بدفتر الموازنة او غير مقيدين وكذلك بحق اصحاب الدين القاطنين في خارج الممالك العثمانية والذين ادخلوا في الماسة بوجه الاحتياط وفقاً لمآل المادة 206و207 وقد خصص لهم من محكمة التجارة مبالغ معلومة بالغة ما بلغت على حد سواء فجميع هؤلاء تنفذ بحقهم احكام القونقورداتو.

الإحالة

المادة 223 من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية