(الفصل الثالث)
(في اجراء احكام القونقورداتو)
المادة 223-
اذا قبل القونقورداتو وجرى التصديق عليه فيكون مرعي الاجراء بحق ارباب الديون المحققة ديونهم او غير المحققة ان كانوا
مقيديين بدفتر الموازنة او غير مقيدين وكذلك بحق اصحاب الدين القاطنين في خارج الممالك العثمانية والذين ادخلوا في
الماسة بوجه الاحتياط وفقاً لمآل المادة 206و207 وقد خصص لهم من محكمة التجارة مبالغ معلومة بالغة ما بلغت على حد
سواء فجميع هؤلاء تنفذ بحقهم احكام القونقورداتو.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)
المادة 223من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.