بناء على منطوق الاعلام الصادر يكون الافلاس احتيالياً او الحكم الصادر بالغاء سند القونقورداتو بالكلية او بفسخه
وابطاله يجب ان يعين مأمور ووكيل او وكلاء متعددون من طرف محكمة التجارة وقضية وضع الختم على الاموال منوطة بهؤلاء
الوكلاء واذا وجد ايجاب لرؤية السندات وباقي الاوراق ومقابلة قيمة الاموال والاشياء على الدفتر العتيق فعلى الوكلاء
المذكورين ان يبادروا لاجراء ذلك معلقين هذه الاعمال ذيلاً على الدفتر العتيق وهكذا يكررون تحرير دفتر الموازنة وكذا
فان مقيد محكمة التجارة يقيد الاعلام الصادر بخصوص تعيين هؤلاء الوكلاء الجدد ويخير اصحاب الديون المحتمل ان يكونوا
صاروا اصحاب مطاليب جديدة لكي يقدموا في ظرف عشرين يوماً سنداتهم لاجل التحقيق وفقاً لاحكام المادة 199 والمادة 200.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)
المادة 229من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.