بعد تكميل المعاملات المذكورة اذا لم يجدد عقد قونقورداتو يعقد اصحاب الديون مجلسا لكي يبدوا رأيهم في شأن ابقاء الوكلاء
او تبديلهم ومراعاة لاصحاب المطاليب الجدد لا يبادر لتوزيع دراهم قبل انقضاء المهل المعينة لاصحاب الديون القاطنين
في الممالك العثمانية بحسب منطوق المادة 199و204 المار ذكرهما
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)
المادة 231من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.