يجب على مأمور محكمة التجارة ان يجمع اصحاب المطاليب الكائنين في حال الاتفاق كما مر آنفاً في السنة الاولى من اتفاقهم
مرة واحدة على القليل وعند الحاجة يجمعهم ايضاً في السنين التابعة وفي هذه الاجتماعات يلزم الوكلاء ان يقدموا تقريرهم
بكيفية ادارة امور الافلاس وحينئذ ينظر في امر ابقائهم في مأموريتهم او عزلهم وتبديلهم طبقاً للقواعد المصرحة في المادة
170 والمادة 236.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)
المادة 243من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.