التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)

المادة 246من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
اذا اعلن بان المفلس غير معذور يحق لكل صاحب دين مطلقاً ان يدعي بحقه على ذات المفلس وعلى امواله ولكن اذا حكم بانه معذور يتخلص من الزامه بالحبس بناء على ادعاء اصحاب الديون يخصوص افلاسه اذ بعد ذلك لا يحق لهم ان يمسوا شخصه بل يدعون على امواله ولكن في هذه الحالة يجب ان تراعى الاستثناءات المعروفة بقوانين مخصوصة.

الإحالة

المادة 246 من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية