( النوع الثاني )
( بخصوص ارباب الديون الذين امنوا برهن ما والذين )
( لهم حق امتياز على الاشياء المنقولة )
المادة 253-
ان اسماء ارباب دين المفلس الذين حصل تامينهم برهن موافق للاصول تقيد بدفتر الماسة لاجل الاخطار والتذكار فقط.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)
المادة 253من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.