ان الدفتر الحاوي بيان اصحاب المطاليب المدعين حق الامتياز في اشياء المفلس المنقولة يسلم الى مأمور المحكمة من قبل
الوكلاء واذا حصل التنسيب باعطاء الديون المذكورة لاربابها اولاً فاولاً من المبالغ المتحصلة فينبغي اخذ الرخصة في
ذلك من مأمور المحكمة واما اذا حصل معارضة في حق الامتياز فتحال الكيفية الى محكمة التجارة لتحكم بها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)
المادة 257من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.