اذا جرى مرة او اكثر تقسيم وتوزيع دراهم من اثمان الاشياء المنقولة قبل تقسيم وتوزيع اثمان الاشياء غير المنقولة يحق
لاصحاب المطاليب ذوي الامتياز والرهن المحققين والمصدقين ان يدخلوا في التوزيع المذكور بنسبة مجموع مطاليبهم ولكن
المبالغ التي يستولون عليها من اثمان الاشياء المنقولة تفرز وتنزل من اثمان الاشياء غير المنقولة كما سيأتي.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)
المادة 259من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.