التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)

المادة 259من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
اذا جرى مرة او اكثر تقسيم وتوزيع دراهم من اثمان الاشياء المنقولة قبل تقسيم وتوزيع اثمان الاشياء غير المنقولة يحق لاصحاب المطاليب ذوي الامتياز والرهن المحققين والمصدقين ان يدخلوا في التوزيع المذكور بنسبة مجموع مطاليبهم ولكن المبالغ التي يستولون عليها من اثمان الاشياء المنقولة تفرز وتنزل من اثمان الاشياء غير المنقولة كما سيأتي.

الإحالة

المادة 259 من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية