التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)

المادة 261من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
ان اصحاب الرهن الذين دخلوا في توزيع اثمان الاشياء غير المنقولة وحصلوا على مقدار ما من مطلوبهم يعاملون على الوجه الآتي بيانه: وهو انهم بعد ان يكونوا اخذوا حصة من اثمان الاشياء غير المنقولة يحق لهم ان يدخلوا في ماسة المفلس الاعتيادية ويأخذوا نصيبهم على قياس المبالغ الباقية لهم وان كانوا قد اخذوا نقودا من التوزيع الاول اكثر من استحقاقهم فهذه الزيادة تنزل من مجموع ماسة اصحاب الديون المرتهنين وتعطى الماسة اصحاب الديون الاعتيادية.

الإحالة

المادة 261 من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية