ان اصحاب الرهن الذين دخلوا في توزيع اثمان الاشياء غير المنقولة وحصلوا على مقدار ما من مطلوبهم يعاملون على الوجه
الآتي بيانه: وهو انهم بعد ان يكونوا اخذوا حصة من اثمان الاشياء غير المنقولة يحق لهم ان يدخلوا في ماسة المفلس الاعتيادية
ويأخذوا نصيبهم على قياس المبالغ الباقية لهم وان كانوا قد اخذوا نقودا من التوزيع الاول اكثر من استحقاقهم فهذه الزيادة
تنزل من مجموع ماسة اصحاب الديون المرتهنين وتعطى الماسة اصحاب الديون الاعتيادية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)
المادة 261من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.