المادة 27 -
ان سندات اسهم الشركة المنظمة بناء على ان يكون فيها تصريح باسماء اصحاب سندات الاسهم يجب ان تكون مقيدة بدفاتر الشركة
ويكون بيعها باعطاء شرح ممضي عليه في حاشية السند من طرف الشركة وبادراجه في دفاتر الشركة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الاول · ( يشتمل على معاملات للتجارة بوجه الاطلاق )
المادة 27من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.