ان التحاويل التجارية التي لم تدفع بعد وسائر اوراق الحوالات التي هي عبارة عن سندات اذا وجدت بعينها لدى المفلس حين
افلاسه فان كانت قد ارسلت اليه لمجرد القبض ولكي تكون قيمتها محفوظة تحت امر صاحبها او اذا كانت قد ارسلت بوجه صريح
لاجل دفع وتادية حوالات معينة المبالغ من طرف صاحبها يجب ان يجرى استردادها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)
المادة 280من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.