التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)

المادة 282من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
كذلك تسترد الامتعة التي ارسلت الى المفلس ما دامت لم تنقل ولم تصل الى مخزنه او الى مخزن القوميسيوني ( العميل ) المأمور ببيعها لحساب المفلس. بشرط ان يدفع الى الماسة من طرف الذي يسترد الامتعة تلك المبالغ التي يكون المفلس سبق ودفعها سواء كانت من اصل ثمن تلك الامتعة بصورة على الحساب او من المصاريف الاخرى التي يكون قد صرفها او التي لم تصرف بعد على تلك البضاعة مثل اجرة السفينة واجرة العجلة والقوميسيون والسيكورتاه الى غير ذلك من المصاريف واما اذا كان المفلس قد باع تلك الامتعة قبل وصولها له بلا حيلة وذلك على مقتضى الفاتورة ( سند النقل ) الممضاة من المرسل وعلى موجب نمونة الامتعة ( النموذج ) ففي هذه الحالة لا تسمع دعوى الاسترداد.

الإحالة

المادة 282 من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية