( الفصل الثاني )
( في بيان الدفاتر الواجب على التاجر اتخاذها )
المادة 3 -
يلزم التاجر مطلقاً ان يتخذ دفتراً يومياً (وهو المعبر عنه بالجرنال) ليدرج فيه اعماله اليومية من ديون وذمم ومطلوبات
واحدة فواحدة وايضاً ليثبت فيه معاملاته التجارية والسفاتج ( البوالس ) التي اشتراها او المسحوبة عليه وقد قبلها والتي
احالها عنه على غيره بوضع الحوالة ( الجبرو ) عليها وبالجملة ليدرج سائر اخذه وعطائه على الاطلاق حتى جميع مصاريفه
البيتية كل شهر على حدته قلماً واحداً. وما عدا هذا فعليه ايضاً ان يتخذ دفتراً اخر يدرج فيه المكاتيب الى شركائه
وعملائه ويربط المكاتيب الواردة اليه منهم شهراً فشهراً ويحفظها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الاول · ( يشتمل على معاملات للتجارة بوجه الاطلاق )
المادة 3من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.