التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الاول · ( يشتمل على معاملات للتجارة بوجه الاطلاق )

المادة 3من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
( الفصل الثاني ) ( في بيان الدفاتر الواجب على التاجر اتخاذها ) المادة 3 - يلزم التاجر مطلقاً ان يتخذ دفتراً يومياً (وهو المعبر عنه بالجرنال) ليدرج فيه اعماله اليومية من ديون وذمم ومطلوبات واحدة فواحدة وايضاً ليثبت فيه معاملاته التجارية والسفاتج ( البوالس ) التي اشتراها او المسحوبة عليه وقد قبلها والتي احالها عنه على غيره بوضع الحوالة ( الجبرو ) عليها وبالجملة ليدرج سائر اخذه وعطائه على الاطلاق حتى جميع مصاريفه البيتية كل شهر على حدته قلماً واحداً. وما عدا هذا فعليه ايضاً ان يتخذ دفتراً اخر يدرج فيه المكاتيب الى شركائه وعملائه ويربط المكاتيب الواردة اليه منهم شهراً فشهراً ويحفظها.

الإحالة

المادة 3 من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية