( الباب الرابع )
( في بيان ادارة الاموال والاملاك عند ظهور الافلاس )
( التقصيري والاحتيالي )
المادة 302-
اذا حكم على احد بدعوى الافلاس التقصيري او الاحتيالي فالدعوى التي لا تكون من الدعاوى المصرح بها في المادة 296 تفرز
وتبقى على حدة ويسارع في الحال لاجراء التنبيهات اللازمة لاجل تسوية الاموال والاملاك ومتعلقات الافلاس ولا يجوز نقل
ذلك واحالته الى المحاكم الاخر.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)
المادة 302من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.