ان الاشخاص المحكوم عليهم بالافلاس الاحتيالي وبالسرقة والتلاعب والتصرف بالاشياء المودعة عندهم امانة بطريقة التعدي
والخيانة او بانهم باعوا الاموال التي لا تصرف لهم بها صحيحاً والاولياء والمديرين الذين لم يجروا حسابات عن الاشياء
المحولة ادارتها لعهدتهم وما حصلوا على براءة ذمتهم وكذا مأمورو المال الملزومون على الاطلاق ان يقدموا حساباً لا
يحق لهم ان يحصلوا على اعادة اعتبارهم واما المفلس المحكوم عليه بانه مقصر فله ان يطلب اعادة الاعتبار بعد اجراء التأديب
عليه كما قد حكم عليه بذلك.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)
المادة 313من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.