ان سند المقاولة المنظم في صدد عقد شركة ما اذا حرر رسمياً يصادق عليه ويمضى من طرف محكمة التجارة واما سندات المقاولة
التي لم تحرر رسمياً بل امضيت بامضاء المتشاركين فان كانت متعلقة بشركة ما من شركات النوع الاول المعبر عنها بالقوللقتيف
فتمضى من عموم الشركاء وان كانت من شركات النوع الثاني المعبر عنا بالقومانديت سواء كانت منقسمة الى اسهم وحصص او
غير منقسمة فتمضى من الشركاء المتكافلين او من مديري الامور.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الاول · ( يشتمل على معاملات للتجارة بوجه الاطلاق )
المادة 33من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.