ان الدعوى التي ترى بمعرفة المميزين يجوز رفعها الى محكمة التجارة اذا لم يكن سبق اشتراط الطرفين المتنازعين على عدم
التشبث من جهتهما بكيفية استدعاء احالتها الى محكمة التجارة او بكيفية الغاء وعدم اجراء الحكم والاعلامات.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الاول · ( يشتمل على معاملات للتجارة بوجه الاطلاق )
المادة 41من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.