التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الاول · ( يشتمل على معاملات للتجارة بوجه الاطلاق )

المادة 5من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
لايجوز في الدفترين السالف ذكرهما ان يترك محل خال بحيث يمكن ان يكتب فيه كلم اخر و لا ينبغي ان يقع في الكتابة تشويش بتغييرها ولا اضافة كلمة فيما بين السطور علاوة على السطر ولا زيادة او حذف عبارات بواسطة الاشارة على حاشية الدفتر كثيرة كانت او قليلة وبختام كل سنة يضع الذات المأمور من طرف محكمة التجارة في هذا الشأن لفظ " صح " عن دفتر اليومية بحضور التاجر مقدمه. ولكن فليعلم ان المأمور المومى اليه ليس بمأذون ان يقرأ ولا كلمة واحدة باية حجة كانت مما حرر في الدفتر المذكور وقبل ان يكتب شيء في الدفاتر المذكورة ينبغي ان المأمور المخصوص من قبل المحكمة بهذا العمل يضع ارقام اعداد على صفحات الدفاتر المرقومة ويرقم في اخر الدفتر عدد الصفحات ويوقع امضاءه.

الإحالة

المادة 5 من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية