ان حكم واعلام المميزين يلزم ان يكون مبنيا على الاسباب والدلائل ويجري تعيينه دون ان يكون قابلاً التعديل والتبديل
بالكلية ويقيد ويسجل في المحكمة التجارية بامر ناظر التجارة وفي مدة ثلاثة ايام يجري تسليمه.
(حاشية ) المراد بالاسباب والدلائل الموردة في الاصل ان يبين في الاعلام المحرر الوجه المحكوم به تطبيقا لاية مادة
من مواد القانون التجاري قد جرت رؤيته والحكم به.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الاول · ( يشتمل على معاملات للتجارة بوجه الاطلاق )
المادة 50من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.