التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الاول · ( يشتمل على معاملات للتجارة بوجه الاطلاق )

المادة 54من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
كل قوميسوني يكون قد اسلف دراهم على امتعة مرسلة له من محل اخر برسم البيع لحساب احد موكليه له الحق ان يتقدم على الجميع في استيفائها مع فائدتها ومصاريفه وذلك باخراجه اياها من قيمة الامتعة ولكن عليه ان يثبت ان الامتعة المذكورة موجودة في مخازنه او مودعة في مخزن جمرك البلدة تحت تصرفه وارادته وان كانت الامتعة لم ترد بعد فعليه ان يثبت انها قد ارسلت له بموجب سند حمولة السفينة المعبر عنه (بيوليجة ديقاريقو).

الإحالة

المادة 54 من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية