الفصل الخامس
(في بيان القوميسيونيين والامناء المأمورين)
(بنقل وايصال الاشياء براً وبحراً)
الماد 56-
كل امين وقوميسيوني مجبور ان يقيد بدفاتره اليومية جنس ومقدار وكمية اثمان الامتعة والاشياء المأمور بنقلها وايصالها
براً وبحراً.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الخامس · (في بيان القوميسيونيين والامناء المأمورين)
المادة 56من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.