ان الاشياء بعد ان تكون خرجت من مخزن البائع او الشخص المرسل ان ضاعت في اثناء الطريق فالضرر الذي يحدث يعود على صاحب
المال الاصلي ما لم يكن موجوداً مقاولة مغايرة لذلك يحق لصاحب المال ان يدعي على الامين والقوميسيوني والمكاري الذي
نقلها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الخامس · (في بيان القوميسيونيين والامناء المأمورين)
المادة 60من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.