ان المحل المسحوبة منه البوليسة ومحل دفعها واسم الشخص المسحوبة عليه وصنعته على فرض ذكر شئ منها في البوليسة بصورة
غير مقارنة الحقيقة (تعمداً) فلا تعتبر مثل هذه البوليسة اعتبار البوالس بل تعد كأنها سند عادي.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الخامس · (في بيان القوميسيونيين والامناء المأمورين)
المادة 72من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.