التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · (في بيان القوميسيونيين والامناء المأمورين)

المادة 75من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
عندما تقبل البوليسة يستفاد من كيفية قبولها ان ما يقابل قيمتها هو موجود وهذا دليل كاف عند اصحاب الحوالات الموقعين الامضاء على ظاهرها على فرض قبول البوليسة او عدم قبولها فطالما انها لا تدفع في ميعادها يترتب على ذمة ساحب البوليسة وحده ان يثبت انه كان له قبل الذين سحبت عليهم البوليسة ما يقابلها واذا لم يثبت ذلك ولو اجريت عملية البروتستو بعد مضي مهلتها المعينة ايضاً فلا تبرأ ذمته من ضمان قيمتها.

الإحالة

المادة 75 من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية