عندما يبرز البروتستو بعدم قبول البوليسة يسوغ لكل صاحب حوالة ان يطلب ويأخذ من صاحب الحوالة الذي يكون قد وضع الامضاء
قبله كفيلاً او رهناً لكي يكون آمنا على دفعها في اجلها وذاك ايضاً يطلب من الذي قبله هكذا حتى ينتهي الى الساحب ولا
يعكس اعني لا يقدر صاحب الحوالة المقدم ان يطلب من المؤخر كفيلاً ورهناً وكل من لا يعطي كفيلاً او رهناً مجبور
ان يدفع قيمة البوليسة مع مصاريف البروتستو والريقامبيو يعني مصاريف الرجوع.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الخامس · (في بيان القوميسيونيين والامناء المأمورين)
المادة 78من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.