تسحب البوليسة بناء على ان تدفع بحال ابرازها او بعد ايام ابرازها بيوم او بايام واشهر متعددة او بعد بدء تاريخها
بيوم او بايام او اشهر متعددة وايضاً في اليوم المعين من كل شهر وفي وقت معروف ومخصوص نظير البناير.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الخامس · (في بيان القوميسيونيين والامناء المأمورين)
المادة 87من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.