التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1980 رقم 1 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2904، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2904ص 21 كانون الثاني 1980

على الرغم مما ورد في اي قانون او نظام آخر يجري تحديد تشكيلات الوزارات و الدوائر و المؤسسات الحكومية المدرجة مخصصاتها ضمن المجموعة (10) من النفقات الجارية المرصودة في هذا القانون بنظام يحدد فيه عدد الوظائف المصنفة وغير المصنفة والوظائف بعقود و اسماء هذه الوظائف و درجاتها او رواتبها و يستثنى من ذلك وظائف السلك الدبلوماسي و الوظائف المحلية في السفارات و القنصليات الاردنية خارج المملكة و وظائف الموظفين المؤقتين المعينين على حساب مخصصات المادة (13) الموظفين بعقود.

الإحالة

المادة 10 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1980 رقم 1 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2904، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية