التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1980 رقم 1 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2904، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2904ص 21 كانون الثاني 1980

تقدير ايرادات و نفقات الحكومة للاثني عشر شهرا المنتهية بتاريخ 31/ 12/ 1980 بما يلي: الايردات النفقات دينار دينار أ. الباب الاول 421.933.000 436.933.000 ب. الباب الثاني 92.300.000 92.300.000 المجموع 514.233.000 529.233.000

الإحالة

المادة 2 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1980 رقم 1 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2904، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية