التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1980 رقم 1 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2904، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2904ص 21 كانون الثاني 1980

مع مراعاة احكام المادة (4) من هذا القانون: أ- يجري الانفاق من المخصصات المرصودة بموجب اوامر مالية عامة أو خاصة معززة بحوالات مالية مصدقة من قبل دائرة الموازنة العامة. ب- يجوز اصدار حوالات مالية لاكثر من ربع المخصصات المرصودة للنفقات الجارية او الرأسمالية ، اذا توفرت اسباب خاصة لتجاوز النسبة المذكورة و ذلك بموافقة وزير المالية / الموازنة العامة. ج- لا يجوز استعمال المخصصات الواردة في الحوالات المالية لغير الاغراض المحددة لها و لا يجوز تجاوز المخصصات الواردة في هذه الحوالات. د- لا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات الرأسمالية الواردة في الأوامر المالية الا بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة.

الإحالة

المادة 5 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1980 رقم 1 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2904، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية