الجريدة الرسميةالعدد 2904ص 21 كانون الثاني 1980
مع مراعاة احكام المادة (4) من هذا القانون:
أ- يجري الانفاق من المخصصات المرصودة بموجب اوامر مالية عامة أو خاصة معززة بحوالات مالية مصدقة من قبل دائرة الموازنة
العامة.
ب- يجوز اصدار حوالات مالية لاكثر من ربع المخصصات المرصودة للنفقات الجارية او الرأسمالية ، اذا توفرت اسباب خاصة
لتجاوز النسبة المذكورة و ذلك بموافقة وزير المالية / الموازنة العامة.
ج- لا يجوز استعمال المخصصات الواردة في الحوالات المالية لغير الاغراض المحددة لها و لا يجوز تجاوز المخصصات الواردة
في هذه الحوالات.
د- لا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات الرأسمالية الواردة في الأوامر المالية الا بموافقة مجلس الوزراء
بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة.